لقليل النفاس حد .
وان ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الاول، وحكم الايام من وضع الثاني.
فصل في بيان أحكام الموتى
وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها الفصل يشتمل على خمسة أنواع:
حكم الاحتضار.والغسل، والتكفين، والحمل إلى القبر، والدفن.
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، فالواجب شيء واحد: وهو الاستبقال إلى القبلة بباطن قدمه.
والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين، والاقرار بالائمة (عليهم السلام) واحدا فواحدا.وكلمات الفرج.وقراءة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاتهه.وبسط ما كان يصلى عليه تحته ان تصعب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشد لحييه، واطباق فيه.ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه - الا لخمسة نفر: المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن.والمهدوم عليه ان اشتبه أمرها حتى يستبان - والاسراج عنده ان كان بالليل، وذكر الله تعالى.
والمكروه أربعة.تركه وحده.وحضور الحائض والجنب عنده، ووضع حديدة على بطنه.
وأما التغسيل فلم يخل الميت: اما يكون ميتا حتف أنفه، أو مقتولا.
فالميت حتف أنفه لا يسغل الا المسلم.
أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون.
وهو ضربان: اما أمكن غسله، أو لم يمكن خيفة تقطع أو صاله بالغسل أو صب الماء عليه، مثل المحترق والمجذوم والمجدور.
فالثاني يجب أن ييمم، والاول يجب
Page 62