الرأس، ثم بالميامن، ثم بالمياسر، وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.
والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ثلاث مرات.
والمضمضة والاستشاق ثلاثا ثلاثا.
والغسل بصاع من الماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.
والكافر اذا أسلم. وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة.
والمخالف اذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الاعاده، وان لم يقمها أعاد، وان اجتمع عليه اغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع.ولم يكف عنه غيره.
وسائر الاغسال، لابد فيه من تقديم الوضوء لعيه.
أو تأخير عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفا للحدث، أو استباحة(1) للصلاة، ان كان الغسل واجبا(2) سوى غعسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وان كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لابه.
وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه: اغتسل من الجنابة فرضا قربة إلى الله تعالى.
فصل في (بيان) (3) احكام الحيض
الحيض: هو الكلام الاسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة.
وانقضاء العدة، وغير ذلك، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية.
وعلى خمسين سنة من غيرهما.
وللحائض ثلاثة أحوال: أما ترى الدم قليلا: وهو ثلاثة أيام متواليا ت، وروي
Page 56