73

Wasaya

الوصايا والمواريث

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

ربيع الأول 1415

الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة.

وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر، وقيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.

والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع.

تفريع إذا عين الموصى له شيئا، وادعى [أن] (1) الموصي قصده من هذه الألفاظ، وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين.

Page 96