Wasaya
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
الطريق الثاني: القطع بأن له الثلث من الباقي، وحمل الأول على ما إذا لم يتلفظ بلفظ الثلث، كما لو أوصى بعشرة من ثلاثين شاة، أو على ما إذا أوصى بأحد أثلاث العبد المعين، أو على ما إذا أوصى بثلث معين من الدار فاستحق باقيها، أو على ما إذا اشترى ثلثها من زيد وثلثيها من عمرو فأوصى بما اشتراه من زيد وخرج ما اشتراه من عمرو مستحقا، فإن في هذه الصور يكون للموصى له تمام الثلث الباقي (1). انتهى ملخصا.
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، انصرف إلى المحلل) بلا خلاف ظاهر (كما إذا أوصى بعود من عيدانه (2)) إلا أن تعليله في جملة من الكتب بما ذكره المصنف من كونه (تحصينا لقصد المسلم عن المحرم) لا يخلو عن شئ، إن لم يرجع إلى دعوى غلبة إرادة هذا الفرد من لفظ الكلي، لأن مجرد تحصين المسلم عن قصد المحرم لا يصير قرينة مبينة للفظ المجمل. غاية الأمر وجوب الحكم بأنه لم يوص بالمحرم، والتحصين يحصل بهذا.
وأما أنه أوصى بمحلل، فلا دليل عليه، كما لو تردد كلام المسلم بين كونه قذفا للمخاطب، أو إقرارا له، أو تسليما عليه، فإن وجوب التحصين لا يوجب الحكم بكون الكلام إقرارا للمخاطب ليطالبه بالمقر به، أو تسليما فيجب عليه رد سلامه، إلا أن يقال: إن أصالة حمل أمر المسلم على الصحيح مرجعه إلى ظاهر حال المسلم، فهو من قبيل الأمارة الاجتهادية المعتبرة، الصالحة لبيان المجمل، لا الأصول العملية.
Page 90
Enter a page number between 1 - 197