Wasaya
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
الوصايا والمواريث
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
وعنه (١) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب (٢).
للأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (3).
والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت، متل ما ورد في دية المقتول: إنه يرثها (4) أولياؤه ما لم يكن عليه دين (5).
وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب (6) المروية في زكاة الكافي:
" إنما هو بمنزلة الدين (7)، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا (8) ما أوصى من الزكاة " (9) ونحو ذلك من الأخبار.
ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته، والتالي باطل بلا خلاف.
ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.
خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل (10)، والشهيد (11) والمحقق
Page 198
Enter a page number between 1 - 197