يدخل يده اليمنى، فيصبّ على ركبته اليسرى، ثمّ يغسل داخلة إزاره «١»، ولا يوضع القدح في الأرض، ثمّ يصبّ على رأس الرّجل الّذي تصيبه العين من خلفه صبّة واحدة.
وممّا يدفع إصابة العين:
قول: (اللهمّ بارك عليه) .
وقول: (ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله) .
(١) أي الطرف المتدلّي الذي يلي حقوه الأيمن، وقيل: إنّ المراد ما يلي جسده من الإزار.
1 / 343
تمهيد
ترجمة الشيخ يوسف بن إسماعيل بن النبهاني رحمه الله تعالى