158

============================================================

57 والحجة في انتقاض الطهارة بالا لتقاء ، والا لتقاء هو التحاذي مومن أجل ذلك قيل : التق الفارسان إذا تحاذها والمعنى فيه المقابلة لأن عد خل كسر الرجل ستعلي وختان المرأة ستفل، فإذا تحاذها وجب الفسل (1): والحجة في زوال العقل : ما اتفقت طيه الأمة وذلك أنهم أوجموا على الممتوه (2) الطهارة لعلة زوال المقل (3 .

والحجة في ملامسة النساء هو ظاهر التتزيل (4) والسنة عن الصحابة رضي الله عضهم، فالحجة من الكتابأنه تبارك وتمالن فصل مين هذه التسمة وين ية الجماع (ها فبين عن أسعايه وأفرد ها باسسها فاسم الجماع الرفث، والشاهد

(1) قال الشا قعي، التقاؤهما أن تقيب الحشفة في الفرج فمكون ختانه ذاء جتانها فذاك التقاؤها تصر الزنى ص*: (2) التعنثه التبنن والرعونة فالمعتوه ناقص العقل انظر: الصماح مادة عته 512/13 (2) انظر : القوانين الفقهمة ص1)، والا جماع لا من المنذر ص 31، وشرح النوو لصيح سلم)/74 ومراتب الا جاع لا بن حزم صء 2 (4) قال الله سبحانه (( آولا ستم النساء فلم تجد وا ماء)) الآية، سورة البائة.

و01 (5) نقل عن ابن عباس وعلي وابى من كمب رضي الله ضهم ومجاهد وطاووس والحسن، وعبيد بن عير وسد ن جر والشي وقتاده، ومقال بن حيان، القول بأن اللس هنا المقصود به الجماع، انظر : أحكام القرآن لا من العرمي 444/1، وتفسير القرطبي وفسر اين پرر ا1 وشضسير ابن كشير

Page 158