============================================================
سبمع مرات - (1) فكان الفسل طهاوة والتقد رهبادة *والهنزهر فحاله أسوأ سن حال الكلب لأنه حرم مالنص (2ا ،وأنهم لم يغفوا في نجاسته (2) والكلب 05 سغتلف في تحرسه اااب وف 1) أحرجه الغاري في حيمه مع الفح فى كتاب الوضواباب الساء الذب سغسل به شعر الإنسان لفظ واذا شرب الكلب في إناء أحدكم 224/1600 وسلم في كتاب الطهارة ماب حكم ولوغ الكلب * واللفظ له الا أنه قال ان سلهبدلا ن: مفسل * 0224/1 2) قال الله تمالن (( حرمت عليكم السيتة والدم ولحم الخنزر وما أهل لغير
الله به)) الآية -سورة المايدة آمة 2-: (2) لت مل نتل عن مالاك وعض أصحابه طهارته كليا . فعلة الطهارة عند* الحياة انظر: أحكام القرآن لا من العري 24/1 * والتهد 336/1 والقوانين الفقسمة ص 27 0 4) نسب الن بعض المالكية القول بكراهة الله وأنها ليست معرمة وهذا لاف قول جهور العلساء * والقول الصح عنه القول مرمتها* انظر: البسوط 11/ 226-ه11 وتفسر القرطبي 2/ 117 مود احة البتهد 1/1)، والقواين الفقمية لابن جزي ص 11 : وواب الجلمل 620/3-236 والشه ص2* والوسبط 6/1 *والسهذب والجوع 254/1هه6 والبقتع /163 (5) احلف في تجاسة الكلب فقيل أنه نجس كله وه قال الشافي وأحد في رواية عنه والأوزاهن وأبو شور ولسحاق من راهومة : وتقل عن أبي حضفه ورواية لأحيد نياسة سورة ونقل عن مالك في رواية عنه والزهري ود اود آنه طاهر وانا يجب فسل الاناء من ولوفه تصبدا *وحكي هذا عن الحسن المصري وعروه من النير: (2
Page 101