17Umniyyaالأمنية في إدراك النية.Shihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresMaliki JurisprudenceJurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudenceالْبَاب الثَّالِث فِي اعْتِبَارهَا شرعا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين﴾ وَالْإِخْلَاص هُوَ إِرَادَة تمييل الْفِعْل إِلَى جِهَة الله تَعَالَى وَحده خَالِصا وَالْقَصْد الْمُتَعَلّق بتمييل الْفِعْل إِلَى جِهَة الله تَعَالَى هُوَ النِّيَّة كَمَا تقدم فِي بَيَان حَقِيقَة النِّيَّة وَصِيغَة الْحصْر الَّتِي فِي الْآيَة تَقْتَضِي أَن مَا لَيْسَ بمنوي لَيْسَ مَأْمُورا بِهِ وَمَا لَيْسَ مَأْمُورا بِهِ لَا يكون عبَادَة وَلَا تَبرأ الذِّمَّة من الْمَأْمُور بِهِ وَهُوَ الْمَطْلُوب وَفِي مُسلم قَالَ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نوى وَتَقْدِيره الْأَعْمَال مُعْتَبرَة بِالنِّيَّاتِ لِأَن الْأَخْبَار مَعَ المجرورات محذوفة فتقدر وَيكون الْمَجْرُور مُتَعَلقا بهَا وَأحسن مَا قدر الْخَبَر هَا هُنَا بِهَذِهِ الْآيَة لِأَنَّهُ جَامع بَين الشَّرْع والنحو فَيكون مَا لَيْسَ بمنوي غير مُعْتَبر وَهُوَ الْمَطْلُوب وَهَذَا الحَدِيث يتَنَاوَل جَمِيع مَا يُسمى عملا لعُمُوم الْألف وَاللَّام وَيبقى النزاع فِيمَا يُسمى فعلا كَمَا تقدم مَعَ الْحَنَفِيَّة وَقد تقدم فِي الْبَاب الأول الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي لم قَالَ ﷺ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَلم يقل الْأَفْعَال بِالنِّيَّاتِ1 / 19CopyShareAsk AI