250

Al-aḥkām al-mutarattiba ʿalā al-ḥayḍ waʾl-nifās waʾl-istiḥāḍa

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

«تلجَّمي» (١) لما قالت: إنه أكثر من ذلك.
قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشدِّ والطهارة (٢)، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شدُّة أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه، فتصلِّي ولو قطَرَ الدم (٣).
قالت عائشة: اعتكفتْ مع رسول الله امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلِّي (٤).
المطلب الثاني
فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء
القول الأول: أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صلاة:
إلاَّ أن تؤخِّر الظهر إلى العصر فتصلِّيهما معًا، وكذا المغرب مع العشاء، ثم تغتسل لفجرٍ غُسلًا ثالثًا.
ذهب إليه ابن حزم (٥).

(١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٢) وهذا من الحنفية، والشافعية، والحنابلة اللذين يرون أنَّ خروج الدم حدث في حقِّ المستحاضة انظر: الحاوي (١/ ٤٤٣) (٢/ ٥٣٣) المغني (١/ ٤٢١) فتح القدير (١/ ١٨٠) وقد ذهب مالك وربيعة وجماعته من أهل العلم إلى عدم لزوم الوضوء عليها بخروج الدم، فلا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ما لم يرد عليها ناقض من نواقض الوضوء.
انظر: جامع المسائل الفقهية (١/ ٩٩) بداية المجتهد (١/ ٤٣) السيل الجرار (١/ ١٥٠) المغني (١/ ٤٢٢).
(٣) انظر: الحاوي (١/ ٤٤٣) المجموع (٢/ ٥٣٢) المغني (١/ ٤٢١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر: المحلى (٢/ ٢٨٦).

1 / 254