Tarikh Al Zarara
تاريخ آل زرارة
Publication Year
1399 AH
عدول ابن بكير عن فتوى أكثر الامامية في الطلاق
وإذ نشأ الطعن في عبد الله بن بكير الفقيه الثقة من مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السني وانه لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العدى فإنها تحرم على الرجل الا مع المحلل، خلافا لظاهر الامامية حيث لم يفصلوا بيني السني والعدي، فتحقيق القول في وثاقته في النقل وفقاهته وازاحة الشك في منزلته يقتضى ذكر أمور:
الأول صرح فقهائنا بتفرد ابن بكير والصدوق الذي تبعه وعدولهما عما استقرت عليه الفتوى من تحريم المطلقة ثلثا على زوجها الا بعد المحلل بتزويج غيره بلا فرق بين الطلاق السني والعدي، وقالا بالتفصيل بينهما وان المطلقة ثلثا بالطلاق السني بلا تخلل رجعة بينها لا تحرم على الأول ولا يحتاج التزويج إلى المحلل. قال في الجواهر ج 32 - 129 بعد ذكر المسألة: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا الا في الأخيرين: ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل، ولكن سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.. وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدى دون السني، كشذوذ بعض النصوص المتضمنة لذلك، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص أو المتواتر الموافق لا طلاق الكتاب، ولا جماع الأصحاب بقسميه. قلت: وقد صرح أصحابنا ومنهم الشيخ كما تقدم بخلاف ابن بكير في هذه المسألة ويدل ذلك على منزلته في الفقه و خلافه في المقام من وجهين أشار إليهما الشيخ في التهذيبين وسيأتي بيانه إن شاء الله
أقوال في وجه عدوله
الثاني ان في وجه عدول عبد الله بن بكير عن فتوى الأصحاب وجوها و
Page 145