Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
111

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Publisher

دار الراية

Edition Number

الخامسة

Genres

فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ص ١٠٦. قوله: "يبطل المسح على الخفين: ١ انقضاء المدة. ٢ الجنابة. ٣ نزع الخف". قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق. وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" ص ٩: "لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور". قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في "صحيحه" ١ / ٢٢٥ فقال: "وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه". قال الحافظ: "التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود".

1 / 114