Takmilat Minhaj Salihin
تكملة منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Takmilat Minhaj Salihin
Taj Din Khui d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
Edition Number
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
(مسألة 428): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين#
Page 139
Enter a page number between 1 - 137