Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Publisher
ركائز للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
Your recent searches will show up here
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Publisher
ركائز للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
(^١) قال المؤلف ﵀: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٨. (^٢) وعلى هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررًا من عَوْد ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان، وقيَّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٩.
1 / 124