Tahrir Ahkam
تحرير الأحكام
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Tahrir Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.
فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.
والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، - وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضى لو فات يوم السبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.
Page 87
Enter a page number between 1 - 2,975