قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:
الأول: سجدة ص، والمشهور أنَّها عند قوله تعالى (١): ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: ﴿لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: ٢٥].
والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنَّها عند (٢) قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال ابن وهب: عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] (٣)، اللخمي: وهو أبين (٤).
قوله: (وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) قال في الجواهر (٥): والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول (٦) ابن حبيب، وكره في المدونة (٧) السجود عند الزلازل، قال (٨): وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى (٩) كالزلازل والظلمات والريح الشديد (١٠)، وهو قول أشهب في الأخيرين.
قوله: (وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.
قوله: (وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) أي (١١): ويكره (١٢) قراءة بتلحين وهي التي (١٣) يرجِّع فيها كترجيع الغناء.
(١) قوله: (أنَّها عند قوله تعالى) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (عند) ساقط من (ز ٢).
(٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٢١، عقد الجواهر: ١/ ١٣٠.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢٨.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٢.
(٦) قوله: (وهو قول) يقابله في (ن): (عن).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣.
(٨) في (ن ٢): (فقال).
(٩) قوله: (من الله تعالى) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٠٠.
(١١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن) و(ن ٢): (وكره).
(١٣) قوله: (التي) ساقط من (ن ٢).