Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
52

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Publisher

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ

Genres

من ردّ ذلك سوى الطبري من المسلمين، والرافضة من غيرهم) اهـ. قلت: تقدمت نسبة ذلك لمن نسب إليهم، وسيأتي الطعن في نسبته إليهم في كلام الألوسي -رحمه الله تعالى-. وقال داود: يجب الجمع بينهما. قلت: هذا يشبه قول الطبري؛ لأنه عبارة عن غسل الرجل بالماء، واشتراط المسح باليد مع الماء عليها. وسيأتي أن هذا هو مذهب الطبري، ولا معنى للجمع بينهما إلَّا ذلك. قال كاتب الحروف -عفا الله عنه-: ومن العجب نسبة العلماء المسح للإمام محمَّد بن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- مع أن الذي يدل عليه كلامه في تفسيره المشهور عند الكلام على هذه الآية إنما هو الجمع بين الغسل، والمسح باليد فإنه قال -رحمه الله تعالى- بعد أن نقل عن ابن عباس: (قوله: الوضوء غسلتان ومسحتان. وعن الشعبي أنه قال: ألا ترى أن التيمم يمسح ما كان مغسولًا ويترك ما كان ممسوحًا، وعن قتادة قوله: افترض الله غسلتين، ومسحتين. فقال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه (١) في التيمم، فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد، أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فهو غاسل ماسح، وذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم، والخصوص اللذين أحدهما مسح بعض، والآخر مسح بالجميع. اختلفت قراءَة القراء في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ فنصبها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ﷺ بعموم مسحهما) يعني غسلهما بالماء، لأنه الوارد في الأحاديث، وسيأتي توضيح ذلك في كلامه -رحمه الله تعالى- لأنه يعبر عن تعميم العضو بالماء بالمسح، والغسل لما يراه من إطلاق المسح على الغسل، ثم قال -رحمه الله تعالى- وإيانا: (وخفضها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن فرضهما

(١) بالتراب.

1 / 53