122

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Investigator

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

الماء، وما رواه من الجنابة غير مشهور في الحديث؛ إنما المشهور البول، ثم الذي حكيناه من ترجمة البخاري يُنازعُ فيما ذكره من أنه تيمم مع وجود الماء، وقد يستدل بالحديث على أنه يحسن تخفيف الحدث بما دون الطهارة المشروعة لرفع ذلك الحدث إذا أراد الشروع في أمر ذي بال، وهو كاستحباب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب والجماع. وفي حديث ابن عمر بيان أنه ينبغي أن يتحرز عن الكلام الموهم لما لا يُحمد في حق الغير وإن كان ذلك صدقًا في نفسه؛ لأنه كره أن يقول: سلمت على النبي ﷺ فلم يرد علي وإن كان ذلك صدقًا إذا لم يرد عليه؛ لأن الاقتصار عليه يوهم ما لا يحمل، وأنه يحسن بالرجل صيانة الغير عن إساءة القول فيه، لئلا يقع به في الغيبة ولا يؤدي الحال بينهما إلى التباغض، وأنه لا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته، وأن من سلم لا يستحق الجواب، وأن من لا يعرف ما يتحرز عنه ينبغي أن يعرف فإنه فرق بين حالة الجهل والإصرار بعد العلم، حيث رد في الحال وقال: إن فعلت بعد هذا لا أرد عليك السلام، وفي القصة أن الفصل القليل لا يبطل رد السلام إما مطلقًا أو عند العذر. وفي قوله: "فحتَّه بعصى" إشارة إلى شيئين: أحدهما: أن ضرب اليد على الجدار الأملس لا يكفي، فحتَّ ليرفع منه غبار. والثاني: أن استصحاب العصى حسن أو جائز. وعن الشافعي ﵁ أنه كان يحمل العصا ويقول: لأتذكر أني مسافر. وفي رواية الشافعي أن ابن الصمة قال: "فسلمت عليه" وفي رواية

1 / 127