Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
162

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

يفسده على غيره، كما لو استنجى بماء لغيره، وشراب لغيره، وطعام لغيره: أجزأه مع النهي. فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وليس بطعام ولا علف. قيل له: لأنه نجس، لا يجوز الانتفاع به، وذلك ضرب من الانتفاع، وأما الروث وإن كان نجسا، فقد يجوز الانتفاع به للأرضين، وتسجر به التنانير. وأيضًا: نهي عن الاستنجاء باليمين، ولو استنجى بها أجزأه، لوجود إزالة النجاسة، كذلك ما ذكرناه، وإن كان منهيا عنه. مسألة:] قدر النجاسة المعفو عنها، وجواز إزالة النجاسات بغير الماء [ قال أبو جعفر: (وما عدا من البول والغائط مخرجه، فكان أكثر من

1 / 356