Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
136

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

يسلب الأول حكمه، حتى يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حتى تفعل الزيادة. وأما الفرضان فلو وردا معا، لم يكن الإخلال بأحدهما مؤثرا في الآخر، ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصوم، وكذلك ترك الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم الغسل، حتى يجعله كلا غسل، وكذلك ترك النية فيه، وكذلك عتق الرقبة الكافرة في الظهار لو شرطنا فيها الإيمان، كان عدمه مانعا من ثبوت حكمها كفارة. فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد الفرض، وليس هذا موضع الكلام في هذه المسألة، إلا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحببنا أن لا نخليها من جملة تدل عليها. فإن قيل: ما ينكر على من سلم لكم أن الواو لا يقتضي الترتيب إلا أن الآية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقيب، ولا خلاف بين أهل اللغة فيه، فلما قال الله تعالى:﴾ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴿لزم أن يكون الذي على حال القيام: غسل الوجه؛ لأنه معطوف عليه بالفاء، فلزم تقديم غسله على سائر الأعضاء، وإذا لزم الترتيب في غسل

1 / 330