65

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلمَ، والآخرَ أورع قُدِّم - فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى - الأورع، وفيما يدق حكمه، ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم(١)؛ ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إن الله يحب البصر النافذَ، عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات) [١] (٢).


(١) هذا لا يكون إلا إذا كان سيحكم في كل قضية بعينها؛ لأنَّ القاضي إذا نُصِّب سوف ترد عليه مسائل واضحة تحتاج إلى ورع؛ لأنَّه يُخاف من الهوى، لا من الجهل؛ وإذا ورد عليه أشياء خفية دقيقة نحتاج فيها إلى العلم، فكلام الشيخ - رحمه الله - لا ينضبط فيما إذا ولينا قاضيًا ولاية مستقرّة، وإنما ينضبط فيما إذا أردنا أن نحكّم أحدًا؛ فحينئذ ننظر: فإن كانت المسألة التي يحكّم فيها من دقائق العلم، ومن المسائل التي تشتبه إلا على الفطاحل، فهنا نختار الأعلم، وإن كانت المسألة واضحة، لكن يخشى فيها من الهوى. فهنا نحتاج إلى الأورع، كلَّ شيء بحسبه. هذا إن كنّا نريد أن نحكّم في مسألة واحدة معينة. أما أن ننصب قاضيًا فهذا قد يتعذر.

(٢) فيه أحاديث في فضل العقل، وأنه المرجع، وأن الله أوَّل ما خلق العقل، وما أشبه ذلك؛ وهي موضوعة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام، =

[١] رواه القضاعي في مسند الشهاب: (٢/١٥٢) رقم (١٠٨٠، ١٠٨١) من طريق هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عمر بن حفص العبدي ... قال الغماري: ((ورواه أبو بكر بن المقرئ في فوائده عن ابن بندار عن محمد بن جعفر ثنا هلال بن العلاء به. والعلاء وشيخه عمر بن حفص متروكان. فتح الوهّاب بتخريج أحاديث الشهاب : =

56