Sharh Kabir
الشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Sharh Kabir
Ahmed Al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Investigator
محمد عليش
Publisher
دار الفكر
Publisher Location
بيروت
( وندب لمن لم يحصله ) أي فضل الجماعة ( كمصل بصبي ) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة ( لا ) مصل مع ( امرأة ) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل ( أن يعيد ) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده ناويا الفرض ( مفوضا ) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه ( مأموما ) لا إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد ( ولو مع واحد ) والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا ( غير مغرب ) وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع ( كعشاء بعد وتر ) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام لا وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا
Page 321
Enter a page number between 1 - 1,202