391

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

عشر [١] ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [٢] .

[١] وصورتها:
...
...
٥×٣
...
١٥
أم
...
١
٣
...
١
...
٥
عم
...
ب
...
٢
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٧×٥
...
٣٥
زوج
...
١
٢
...
٣
...
١٥
أخت شقيقة
...
٢
٣
...
٤
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤
أخت شقيقة
...
٤

1 / 407