Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Sharh Fath Qadir
Ibn al-Humam d. 861 AHشرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا قوله وموت ما يعيش في الماء الخ هذه داخلة في المسئلة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس هو الدم ولا دم للمائى ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لأسود
نعم روى عن محمد رحمه الله إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه
وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه قوله ولأنه لا دم فيه هذا التعليل هو الأصح بخلاف ما قبلة فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها
Page 84
Enter a page number between 1 - 1,716