Sharh Fath Qadir
شرح فتح القدير
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية
Publisher Location
بيروت
وفي فتاوى قاضيخان لو تمت المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضى على الأصح في صلاته إذ لا فائدق في النزع لأنه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من المشايخ تفسد انتهى
لكن الذي يظهر صحة هذا القول لأن الشرع قدر منع الخف بمدة فيسرى الحدث بعدها إذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رفو الأصل بالخلف بل للكل لأن الحدث لا يتجزأ فيصير محدثا بحدث القدمين وإن كان لو بحيث لو اقتصر على غسلهما أرتفع كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفنى الماء فإنه يتيمم لا للرجلين فقط وإلا لكان جمع الخلف والأصل ثابتا في كثير من الصور بل للحدث القائم به فإنه على حاله ما لم يتم الكل وهذا لأن التيمم إن لم يصب الرجل حسا لكنه يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه
وعلى هذا فما ذكر في جوامع الفقه والمحيط من أنه إنما ينزع إذا تمت إذا لم يخف ذهابهما من شدة البرد فإن خافه فله أن يمسح مطلقا فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد والله سبحانه أعلم
وعن هذا نقل بعض المشايخ تأويل المسح المذكور بأنه مسح جبيرة لا كمسح الخف فعلى هذا يستوعب الخف على ما هو الأولى أو أكثره وهو غير مفهوم من اللفظ المؤول مع أنه إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق على ساتر ليس تحته محل وجع بل عضو صحيح غير أنه يخاف من كشفه حدوث المرض للبرد ويستلزم بطلان كلية مسئلة التيمم بخوف البرد على عضو واسوداده ويقتضى أيضا على ظاهر مذهب أبى حنيفة جواز تركه رأسا وهو خلاف ما يفيده إعطاؤهم حكم المسئلة هذا وينقض المسح أيضا غسل أكثر الرجل وفيه من البحث ما سمعت مما قدمناه قوله وكذا بأكثر القدم هو الصحيح هذا قول أبى يوسف وعنه في الإملاء بخروج نصفه
Page 154