171

من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للاجماع البسيطة المركب الحاصل من الفاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين على اجزاء الابتداء بهذه الفقرة في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات أو في مقابل نفى وجوب تقديم ساير الاذكار المعروفة عند الخاصة ولا بما يحكى عن الصدوق من أن أدنى التشهد الشهادتان أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم لرواية عمار ان نسى الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ونحوها رواية قرب الإسناد وهما شاذتان جدا محمولتان كما عن الشيخ على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولي من طرحهما وهل يجزى فيهما {الشهادتان لله} عن شانه بالتوحيد ولرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة بقوله اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما يستفاد من اطلاق العبارة ونظائرها وصريح المنتهى و القواعد ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الاخبار مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر الاخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير إذا سقط لفظ عبده أو لابد من ضم وحده لا شريك له في الأولى و قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الثانية كما هو ظاهر المعتبر والروض وفي كشف اللثام انه المشهور أولا يتعين الأول في الأولى مع تعين الثاني في الثانية كما عن المقنعة أو مع جواز حذف عبده مع إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة حينئذ لا إلى الضمير كما هو ظاهر البيان والذكرى والشرايع وعن الحدائق انه المشهور أقوال أقواها ثانيها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم تنصرف وفي صحيحة زرارة السابقة زيادة وحده لا شريك له ويلزم زيادة لفظتي عبده ورسوله وفي الثانية بعدم القول بالتفكيك ونحوهما روايات أخر وبها يقيد اطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين مع امكان ان يقال بورودها في مقام نفى وجوب تقديم شئ عليهما واما حذف كما واشهد في الفقرة الثانية من التشهد الأول فيحتمل ان يكون من أحد الرواة كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني مع أن الظاهر عدم القول بالفرق بين التشهدين والحاصل ان القول باجزاء الشهادتين على الاطلاق ضعيف جدا بل لم يعرف قايل بكفاية اشهد ان لا اله الا هو وأن محمدا سيد رسله والاطلاقات إما في مقام نفى وجوب الزايد فلا يجوز التمسك بها واما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة فاما ان يبقى على اطلاقها في كفاية جميع الافراد المتعارفة ويحمل ما ورد من التقييد على بيان أحد الافراد أو الاستحباب واما ان يحمل

Page 171