146

انه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وان فرغ منها ورواية ابن أبي بصير المصححة في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع ولا يضره وجه الدلالة انه لو حرم العدول ببلوغ النصف لم يجزء بالمعدول إليها الا ان يقال إن التحريم مختص بالتعمد فالناسي تجرئ بما اتى مع عدم النهى ولعله لذا قال في جامع المقاصد انه لا دلالة لها بوجه واما موثقة عبيد بن زرارة انه يرجع ما بينه وبين ثلثها فهى شاذة وحملت على الشروع في الثلث الثاني ولا يخفى ما فيه خلافا للمحكى عن السرائر وجامع الشرايع والموجز والدروس والروض وجامع المقاصد وحكاه في الذكرى عن الجعفي والإسكافي ولعله لمخالفة العدول للأصل ما تقدم وقد عرفت ان مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه الا في التوحيد والجحد فلا يعدل منها على المشهور بل كاد يكون اجماعا كما في شرح الفريد وان الشهرة بل الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة وعن البيان نسبة إلى فتوى الأصحاب وعن الانتصار التصريح بالاجماع عليه للأخبار المستفيضة المتقدم بعضها خلافا للمحقق في المعتبر ذكرها لعموم فاقرؤا ما تيسر وعدم قوة الاخبار لتخصيصها وفيه مع استفاضة الاخبار بل تواترها بقرنيه عمل السيدين والحلى بها انه لا معنى للحكم بالكراهة أيضا الا ان يكون للخروج عن الخلاف وكيف كان {فلا يعدل} عنها {الا إلى الجمعة والمنافقين ومع العدول} من سورة إلى أخرى {يعيد البسملة} لان البسملة التي قرئها أولا كانت جزء من المعدول وعنها فلا تقير جزء من المعدول إليها ومجرد اشتراك البسملتين في السورة لا يوجب قابلية كل منها لان يصير جزء من سورة صاحبها مثلا بسملة سورة التوحيد هي البسملة الشخصية التي نزلت معها وكذا بسملة الجحد و بسملة غيرها فإذا بسمل بقصد حكاية تلك البسملة الشخصية النازلة مع التوحيد يصدق انه قرء جزء من سورة التوحيد ويصح ان يسلب عنه قرائة جزء غيرها من السور فإذا ضم إليها غيرها فلا تنقلب عن جزئية الأولى إلى جزئية لان ما وقع على وجه لا ينقلب عما وقع عليه وبعبارة أو ضح ان بسملة وهل يعتبر قصد السورة عند ارادتها أو يكفى في أثناء الفاتحة أو يكفى قبل الصلاة أو يكفى اعتبار سورة التحقيق ان يقال إن كان العادة أو العزم أورثا داعيا في النفس ينبعث عنه البسملة والسورة بمجموعها حتى البسملة اتجهت الصحة وهو الوجه فيما لو جرى لسانه على بسملة وسورة والا فبمجرد العادة لا يغنى عن اليقين فمعنى اغنائها عن التعيين اغنائها عن التعيين بالالتفات التفضيلي لحصول التعيين بالداعي المركوز كل سورة بحسب وجودها الأصلي القائم بمتكلمه الأولى أعني الملك أو النبي صلى الله عليه وآله أو غيرهما كلام شخصي وموجود مغاير

Page 146