309

Ṣaḥīḥ Muslim

صحيح مسلم

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Publisher

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

Publisher Location

القاهرة

١٤٠ - (٤٤٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ) حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لا تنمعوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ. إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ" فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أقول: قال رسول الله ﷺ. وتقول أنت: لنمنعهن!

(إذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الأول: استأذنوكم. وفي بعضها: استأذنكم. وهذا ظاهر. والأول صحيح أيضا. وعومل معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور.
١٤١ - (٤٤٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بن سعيد؛ أن زينب الثقيفة كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ:
"إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العشاء، فلا تطيب تلك الليلة".

(إذا شهدت) معناه إذا أرادت شهودها. أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها، فلا تمنع من التطيب بعد ذلك.
١٤٢ - (٤٤٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ. حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَتْ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
١٤٣ - (٤٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يزيد ابن خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة؛ قال:
قال رسول الله ﷺ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تشهد معنا العشاء الآخرة".

(أصابت بخورا) أي استعملت ما يتبخر به. والمراد به ريحه. (فلا تشهد العشاء الآخرة) أي لا تحضر صلاتها مع الرجال.

1 / 328