Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد (ط - الحديثة)
«لا بأس، إنما هو البيع، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة» (1).
97- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟
فقال: «لا»
قلت: هل على الحلي زكاة؟
قال: «لا» (2).
98- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا، فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟
قال: «نعم» (3).
99- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟
قال: «يبني على اليقين، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن» (4).
100- وعنه ، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا حلقت رأسي وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟
قال: «نعم، من غير أن تمس (5) شيئا من الطيب»
Page 30