Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Zayd
القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Genres
Your recent searches will show up here
Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Zayd
Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AHالقول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Genres
وحجتهم:
الحجة الأولى: لما كان المقصود دفع الحاجة، وحاجة عشرة مساكين كحاجة واحد في عشرة أيام لا فرق بينهما عقلا؛ جاز الاقتصار على واحد أو أكثر إلى العشرة؛ مع المحافظة على عدد مرات الأكل عند الحاجة(2).
الحجة الأخرى: القياس على الزكاة؛ فليس العدد فيها معتبر(3).
الحكم الآخر: يجب إطعام عشرة مساكين مختلفين في كفارة اليمين أو ستين مسكينا مختلفين في كفارة الجماع في رمضان، ومن أنفقها على أقل من ذلك؛ فالواجب لم يسقط.
وهذا اختيار المذهب، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والظاهرية، وقول زفر صاحب أبي حنيفة، وقول في مذهب الأباضية(4).
Page 24