المطلب الثالث رهن الوقف
هل يصح رهن الوقف عند الإمام الهادي؟
جاء في (البحر) عن الإمام ابن المرتضى أن هناك قولين للإمام الهادي في حكم رهن الوقف؛ يقول: "(خب): ويصح رهن الوقف سنة أو سنتين .... (الأحكام): خرج عن ملك الراهن لقصد القربة؛ فلا يصح كالمعتق" (1).
وعلى ما سبق ذكره؛ فللإمام الهادي اجتهادين؛ كالآتي:
الاجتهاد الأول: جواز رهن الوقف لسنة أو سنتين.
الاجتهاد الآخر: لا يصح رهن الوقف، وهو اختيار المذهب(2).
وهذه المسألة لم يشر للاختلاف فيها لا الإمام أبو طالب ولا المؤيد بالله، وذلك لأنها مسألة فرعية عن مسألة القبض في الرهن.
- فقد اشتراط الإمام الهادي في (الأحكام) لصحة الرهن: شرط القبض(3).
- وأما في (المنتخب)؛ فقد نص على رهن الوقف في مسألة أوقف الأب ماله على ولده؛ فقال: "قلت: فإنهم اضطروا ضرورة شديدة، هل يبيعون الوقف؟.قال: لا يباع إذا كان وقفا. قلت: فيموتون؟.قال: لا، ولكن يرهنون. قلت: كم أكثر ما يرهن الوقف؟.قال: سنة أو سنتين حتى ينتفعوا بما يأخذون" (4)، والله أعلم.
Page 92