وكان نص هذه المسألة كما جاء في (الانتصار) كالآتي: "الحكم الرابع: حكي عن الإمامين القاسم والهادي في الربح أقوال... القول الثاني: محكي عن الهادي في (الأحكام)، وهو أنه يتصدق بالربح... القول الثالث: محكي عن الهادي في (المنتخب)، وهو أن الربح لصاحب المال"(1).
ولم يشر لهذا الخلاف سوى الإمام ابن حمزة وابن المرتضى؛ فجاء في (البحر) ما نصه: "(ه) وإذا اشترى الأجير غير ما أمر به ثم باعه؛ فالربح لرب المال؛ إن أجازه وعليه أجرة المثل لما مر، وإلا ملكه المشتري وتصدق بالربح ؛إذ قد ملكه من وجه حظر... (فرع) ( ع ى ) وقول (ق) الربح بينهما على ما شرطا، محمول على أن مخالفة الأجير لم تكن في العين بل في زمان أو مكان وقول (الأحكام): يتصدق محمول على المخالفة في العين كما مر. وقول (المنتخب): يطيب للمالك؛ محمول على أنه أجازه"(2).
وكما لاحظنا تأويل الإمام المهدي لدين الله، ومن قبله الإمام يحيى بن حمزة في أنه لا يوجد خلاف بينهما، وذلك باعتبار أن الفارق بين المسألتين هو إجازة صاحب المال لعمل العامل؛ فإن أجازه؛ فقد صار الربح بينهما، وإن لم يجز فالربح لبيت مال المسلمين(3).
Page 83