واذا تفرق المجلس؛ ولم يكن قد تفحصها أو رأى العيب؛ فله رد المبيع إذا وجد عيبا أو وجد اختلافا في الوصف، وهذا ما جاء في (الأحكام).
وأما ما نقل من أن رواية (الفنون) تقول بسقوط حق المشتري في خيار العيب؛ فإنما ذلك ليس كما فسره الإمام المؤيد بالله وابن المرتضى؛ وذلك لأن ما جاء في (الفنون) واضح؛ فقد كان نفي الإمام لخيار العيب بعد انتهاء مجلس البيع؛ إنما كان عن مبرر، وهو أن المشتري قد استغل حقه في خياري الرؤية والعيب؛ ألا ترى سؤال الكوفي: "فإن لم يجد فيها عيبا ووجدها على الصفة التي وصفت بها"؛ فالسؤال نفى خيار العيب؛ لأجل أن المشتري فحص المبيع ولم يجد عيبا، وكذا نفى خيار الرؤية؛ لأجل أن المشتري وجد المبيع على الصفة المتفق عليه؛ فلأجل ماذا أثبت للمشتري استمرارية استعمال الخيارين بعد انقضاء المجلس، وهو في الأصل قد استنفذهما، والله أعلم.
المطلب الثاني قول السيد لمملوكه: إن بعتك فأنت حر
إذا قال السيد لمملوكه: إن بعتك؛ فأنت حر؛ فهل يعتق المملوك بذلك عند الإمام الهادي؟
جاء عن الإمام ابن المرتضى بأن للإمام الهادي فيما يخص عتق السيد لمملوكه قولين: "(ه): فإن قال: إن بعتك فأنت حر؛ لم يعتق ببيعه لمصادفة العتق زوال الملك....، (خب): بل يعتق لجريه مجرى النذر بالعتق، فيستفديه إن أمكن؛ وإلا اشترى مثله وأعتقه" (1).
ونتيجة لما أتى في (البحر)؛ فاجتهادين للإمام الهادي في هذه المسألة؛ كما يأتي:
الاجتهاد الأول: أن المملوك لا يصبح حرا؛ لأن بالبيع زال ملك صاحبه، وليس له بعد ذلك حق في العتق.
الاجتهاد الآخر: أن المملوك يصير حرا بذلك القول، وهذا هو اختيار المذهب(2).
Page 78