- الإمام أبو طالب؛ إذ قال: "وأرش ما دون الموضحة يلزمه دون العاقلة، هذا الذي نص عليه في (الأحكام) وهو المأخوذ به. وقال في رواية (المنتخب)- فيما دون الموضحة -: إنه يلزم العاقلة" (1).
- الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "وكذلك إذا كانت الجناية دون الموضحة؛ كانت ديتها في خاصة مال الجاني... وقال في (المنتخب): تلزم العاقلة ديتها دون الموضحة" (2).
- الإمام ابن المرتضى؛ يقول: " (ه): ولا تحمل العاقلة من الأرش إلا الموضحة فصاعدا لشبه ما دونها بالأموال؛ إذ لا قسامة فيها ولا كفارة، (خب): بل تحمل كل أرش وإن قل" (3).
ولعل سبب تحميل الإمام أرش ما دون الموضحة على عاقلة الجاني دون الجاني نفسه؛ قياسا على أن ما يتعلق بالأموال لا تتحمله العاقلة؛ قل أو كثر؛ فوجب أن تتحمل العاقلة ما يتعلق بالنفس قل أو كثر لحرمتها(4)، والله أعلم.
المطلب الثاني دية السن إذا اسودت
إذا ضربت السن؛ فاسودت، فكيف تكون الدية فيها عند الإمام الهادي؟
جاء في (التحرير)أن: "والسن إذا ضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة، هذا الذي نص عليه في (الأحكام). وقال في رواية (المنتخب): إذا اسودت السن ففيها حكومة(5)" (6).
وبالتالي، فأمامنا اجتهادين للإمام الهادي، وهما:
الاجتهاد الأول: دية السن إذا ضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة؛ يجب فيها نصف عشر الدية، وتجب الحكومة متى ما انكسرت.
Page 112