وكان نص ما جاء في (التحرير): "وإذا اشترى رجل شيئا لغيره فيه شفعة بثمن مؤجل، وطالب الشفيع بالشفعة لزمه ثمنه معجلا، وقال في (الفنون): عليه ثمنه مؤجلا"(1).
وأما النص الوارد في (البحر)؛ فهو: "(خب): وعلى الشفيع تعجيل الثمن المؤجل؛ إذ ملكه مبتدأ فلا تأجيل إلا بشرط متجدد كالمشتري، (قه): بل يلزمه على الوجه الذي لزم المشتري؛ إذ هو كالوكيل له فاستويا" (2).
وبالعودة لما جاء في (المنتخب) و(الفنون)؛ نجد أن:
- جاء في (المنتخب) عدم استفادة الشفيع من مهلة المشتري؛ فقال: "قلت: فإن البائع باع بتأخير إلى أجل؛ فجاء الشفيع فاستحقها بشفعته، هل للشفيع أن يأخذها بالتأخير إلى الأجل أم عليه أن يحضر الثمن في وقت ما استحقها؟.قال: إن كان شراؤها بالتأخير لمعنى زيادة زاده فيها؛ أخذها المستحق بالشفعة إلى الأجل؛ لأنه قد دخل عليه في الزيادة ما دخل على الأول، .... وإن كان اشتراها بما تسوى في ذلك الوقت، ولم يكن في الثمن زيادة؛ أخذها المستحق ونقد الثمن؛ لأن التأخير إحسان للأول لا يجب للآخر" (3).
- وجاء في (الفنون) استفادة الشفيع من منحة المشتري؛ حيث قال: "فإن كان البائع باع هذه الدار، وعقد هو والمشتري عقدة البيع على خمسين نقدا ، وخمسين إلى أجل؛ فعلى الشفيع دفع خمسين؛ فله أجل الخمسين الثانية إلى محل وقتها، ويقبض الدار إذا دفعها، وإن كان إنما عقد عقدة البيع على مائة دينار ثم قال المشتري للبائع بعد ذلك: أخرني بكذا وكذا دينار؛ ففعل، فهذا إحسان منه إليه وعلى الشفيع أن يدفع جميع المال" (4).
Page 98