ثالثا: مدة الشهر التي نقلها الإمام ابن المرتضى؛ جاءت في (المنتخب)، ولكنها جاءت في معرض الرواية عن الإمام زيد وأهل البيت؛ فقال: "وسألته عن الرجل يشتري الضيعة أو الدار ثم يطالبه الشفيع بشفعته فيستحقها، كم يؤجل في جميع الثمن؟. قال: قد ذكر عن زيد ابن علي عليه السلام وغيره من أهل البيت في ذلك: أن أكثر ذلك شهر" (1).
وبالتالي؛ فليست هناك روايتين للإمام الهادي، وإنما رواية وقول واحد؛ وليس هناك أكثر إثباتا من قوله في (المنتخب) بعد نقله الرواية عن آل البيت "وأما أنا فقولي"، وذلك جلي في أنه قد خالف الإمام زيد وآل البيت في تمديد فترة الإمهال إلى شهر، والله أعلم.
المطلب الرابع تعجيل الشفيع الثمن المؤجل
إذا باع البائع العين لمشتري، وأجله في الثمن، ثم جاء الشفيع يطالب بالعين؛ فهل يستفيد من الإمهال الذي حصل عليه المشتري؟
صاحب (شرح التجريد) ذكر جوابا واحدا عن الإمام الهادي، وهو أن الشفيع يستفيد من المنحة التي تلقاها المشتري؛ فقال: "فإن اشترى المشتري بثمن مؤجل؛ أخذه الشفيع مؤجلا"(2).
وأما صاحب (التحرير) وصاحب (البحر)؛ فقد نقلا روايتين للإمام الهادي في هذا الشأن، كالآتي:
الرواية الأول: عدم استفادة الشفيع من رخصة تأجيل الثمن التي تمت بعقد بين البائع والمشتري، وعليه دفع الثمن معجلا.
وهذا القول هو اختيار المذهب ومذهب الأحناف، والمفهوم من مذهب الإمامية(3).
والرواية الأخرى: استفادة الشفيع من هذا التأجيل.
وهذا القول هو مذهب الحنابلة والظاهرية(4).
Page 97