Qawacid Nuraniyya
القواعد النورانية الفقهية
Investigator
د أحمد بن محمد الخليل
Publisher
دار ابن الجوزي
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٢هـ
قَوْلُهُ فِيمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَخُمُرِ النِّسَاءِ وَكَالْقَلَانِسِ الدَّنِيَّاتِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الرُّخْصَةِ الَّتِي تُشْبِهُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَتُوَافِقُ الْآثَارَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَوَّلَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَأْوِيلًا - مِثْلَ كَوْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ بَعْضِ الرَّأْسِ هُوَ الْمُجْزِئُ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَمْ يَقِفْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَخْبَارِ، وَإِلَّا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَجْمُوعِهَا أَفَادَتْهُ عِلْمًا يَقِينًا بِخِلَافِ ذَلِكَ.
[التيمم]
وَأَصْلٌ آخَرُ فِي التَّيَمُّمِ: فَإِنَّ أَصَحَّ حَدِيثٍ فِيهِ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁، الْمُصَرِّحُ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ أحمد وَغَيْرُهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَجِبُ ضَرْبَتَانِ وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، كَقَوْلِ أبي حنيفة وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، أَوْ ضَرْبَتَانِ إِلَى الْكُوعَيْنِ.
[الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ]
وَأَصْلٌ آخَرُ: فِي الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ مَسَائِلَ الِاسْتِحَاضَةِ مِنْ أَشْكَلِ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ، وَفِي الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثُ سُنَنٍ: سُنَّةٌ فِي الْمُعْتَادَةِ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا، وَسُنَّةٌ فِي الْمُمَيِّزَةِ أَنَّهَا تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيزِ، وَسُنَّةٌ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا عَادَةٌ وَلَا تَتَمَيَّزٌ
1 / 38