80Qawaʿid al-Ahkamقواعد الأحكامal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHInvestigatorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdition NumberالأولىPublication Yearربيع الأول 1408GenresShia Jurisprudenceولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها، فالأصل الصحة.ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد.ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.Page 155CopyShareAsk AI