بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوابغ النعماء، وترادف الآلاء، المتفضل بإرسال الأنبياء، لإرشاد الدهماء، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء، والمنعم على عباده بالتكليف، المؤدي إلى أحسن الجزاء، رافع درجات العلماء، ومفضل مدادهم على دماء الشهداء، وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء.
أحمده على كشف البأساء، ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.
Page 65
أما بعد: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة لالتماس أحب الناس إلي، وأعزهم علي، وهو الولد العزيز محمد، الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي، وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة الدارين، وتكميل الرياستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال، مطيع لي في الأقوال والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان، وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب:
Page 66
كتاب الطهارة وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات، وفيه فصول:
الأول: في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن.
Page 68
ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة، والتجديد.
Page 69
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
Page 72
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده.
وأول ليلة من رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي
Page 74
نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ونيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود،
Page 75
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه السلام، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط
Page 76
فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين،
Page 77
ولخروج المجنب في المسجدين.
Page 78
والمندوب ما عداه، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
Page 79
الفصل الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من
المعتاد وغيره مع اعتياده،
Page 81
والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل،
Page 82
والاستحاضة القليلة،
Page 83
والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي وألقي وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس،
Page 84
ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت
Page 85
من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجناية عن غيره منها لو جامعه دون العكس،
Page 86
فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
Page 89
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه.
Page 90
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء
خاصة أقله مثلاه،
Page 93