============================================================
الرواية الثانية.....
الحشقة ضمن(1) الومن حفر بثرا في طريق المسلمين سابلة (2)، أو وتد وتدا، أو أخرج من حده جذعا، أو وضع حجرا في الطريق أو بنيانا فعليه ضمان ما عطب به .
والراكب يضمن ما أصابت دابته بيدها آو بمقدمها ولا ضمان عليه فسيما اصابت برجلها آو ذنبها ومؤخرها إلا ماكان عن فعل منه بها كالهمز والكبح وما اشبه ذلك مما يحركها به فإته يضمنه، وإذا كان مع الدابة قائد وسائق ضمن القائد ما أصابت بمقاديمها والسائق ما آصابت بمؤاخرها (3) و من ارسل كليه في حقه وداره فدخل إنسان بغير استيذان فعقره فلا ضمان على صاحب الكلب، فإن كانوا أذنواله ضمنوا ما آصابه، ومن استسقى قوما فلم سقوه حتى مات عطشا ضمنوا 22/ 77- ومن ذلك : انه سئل عما لا دية فيه ولا قود ، فقال : من د فع عن نفسه أو ماله فأتى على نفس الظالم له فدمه هدر ولا دية فيه ولا قود(4).
(1) انظر : وسائل الشيعة : 194/19 باب "24" ضمان الطبيب والبيطار إذا لم ياخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور. وكذا مستدرك الوسائل: 18 /324 باب "19).
(2) أي يسيل ماؤها.
(3) انظر : وسائل الشيعة: 19/ 183 ياب (13" ان الداية المرسلة لا يضمن صاحبها تابها، وبضمن راكبها ما تچنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها وافسفة ، وكذا قاتدها وسائقها ما تجني ببدپها ورجليها، وكذا ضاربها. وكذا مستدرك الوساتل: 18 /318 باب 4)انظر : وسائل الشبعة : 19 / 42 باب "22" أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه.
Page 230