Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
اشتغلنا عنها بما هو أهم.
(و) اعلم أنه (إذا اتضح الحكم) ولم يبق فيه اشتباه حكمي ولا موضوعي بحسب الأدلة المقررة من الشارع (وجب) الحكم، إذا التمسه من هو له، وهو المدعي مع البينة، والمنكر مع اليمين.
(و) لكن (يستحب) للحاكم (الترغيب) لمن له الحكم (بالصلح)، وفاقا للمحكي عن المبسوط (١) والسرائر (٢) وكثير (٣)، لكون الصلح خيرا، ولصحيحة هشام بن سالم: " لئن أصلح بين خصمين، أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " (٤)، ورواية أبي حنيفة سائق الحاج، قال:
مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:
تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه، قال: أما إنها ليس من مالي، ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا لشئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله " (٥).
قال في محكي السرائر: وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/128" target="_blank" title="النساء: 128">﴿والصلح خير﴾</a> (6)، وما هو خير فللانسان فعله، بغير خلاف من
Page 122
Enter a page number between 1 - 290