Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
ولذا تأمل في الحرمة، بل مال إلى عدمها جماعة، أولهم الشارح قدس سره (1).
نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى، ويشعر به أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، ولعل بعضكم ألحن بحجته، وإنما أقضي على نحو ما أسمع " (2).
ويؤيده ما ورد من أن " يد الله ترفرف فوق رأس القاضي، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه " (3)، فإن الظاهر أن هذا حيف.
وذكر في المسالك، أنه لا بأس بالاستفسار ، وإن أدى إلى صحة الدعوى، بأن يدعي دراهم فيقول: أهي صحاح أم مكسورة؟
إلى غير ذلك، ويحتمل المنع أيضا (4)، انتهى.
أقول: والمنع محكي عن الحلي، حيث قال في السرائر: إن لم يحرر الدعوى ولم يحسن ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقنه تحريرها (5)، انتهى.
وكيف كان، فلا ينبغي الاشكال في جواز التلقين إذا علم الحاكم حقية دعواه، ولم يرد العمل بعلمه، لكون المقام محل التهمة، أو لأنه لا يرى العمل
Page 116
Enter a page number between 1 - 290