Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
وفيه تأمل، وإن كان غير بعيد.
واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار والاعتبار، فلا تقاوم أدلة المختار (1).
داعيا للحاكم على الحكم له.
ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء، ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال.
أما حكم الجعل، فنقول: أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء وإما لا يتعين، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في كشف اللثام (2) وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا (3) وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره (4) الاجماع عليه، وهي (5) الحجة مضافة إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني، لعدم سلطنة الفاعل على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض، إذ لكل أحد أن يجبره عليه مع الامتناع.
Page 97
Enter a page number between 1 - 290