Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
هذا، مع أن اللازم من حمل التبين على القطع، إهمال الشيخ لحكم (1) صورة حصول الظن الاجتهادي المعتبر بخطأ الأول.
ودعوى قطعية جميع الأدلة عند الشيخ رحمة الله عليه - مع بعدها في نفسها - تنافي ابتنائه المسألة على مسألة التخطئة والتصويب المعقودة في المسائل الظنية.
فالمراد بتبين الخطأ ظهوره ولو بمقتضى الأمارة الشرعية.
وقد ذكر نظير هذا العنوان في موضع من المبسوط (2)، وذكر تفصيل العامة بين تبين الخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وتبينه فيما يسوغ فيه.
وقال في موضع آخر: " إذا حكم حاكم باجتهاده ثم ولي غيره، هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد؟ على قولين: أحدهما لا ينقضه، بل [عليه أن] (3) يقره ويمضيه، لأنه ثبت بالاجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت باجتهاد، كاجتهاد نفسه، والقول الثاني [لا] (4) ينقضه [لأنه ثبت بالاجتهاد] (5) ولا يمضيه، لأنه باطل عنده. إلى أن قال: وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن الحكم بالاجتهاد لا يصح، وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه " (6)، انتهى موضع الحاجة.
وقال في مسألة احضار من يشاوره من العلماء: " إنه إذا حكم بحكم، فإن وافق الحق لم يكن لأحد أن يعارضه فيه، وإن أخطأ وجب عليهم أن
Page 148
Enter a page number between 1 - 290