Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
ولا فرق في ذلك بين الغفلة عن نفس ذلك الدليل الموجود كما إذا غفل عن وجود الخبر الصحيح، وبين الغفلة عن دليل اعتباره كما لو أنكر أحد حجية الخبر الصحيح في مثل هذا الزمان، مقتصرا في الفقه على الكتاب والسنة المتواترة والاجماع، مستندا في غير مواردها إلى الأصول العملية ونظيره إنكار مفهوم الموافقة، بل منصوص العلة في بعض المقامات، بخلاف ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أو الاجتهاد في مقابل أصل البراءة، فإن خطأ المجتهد في ذلك لا يعد تقصيرا واشتباها، وإن كان قد يتفق الاشتباه والتقصير في ذلك أيضا، إلا أنه لا يعلم ذلك إلا إذا كان هو الحاكم الثاني، أو أقر به الأول عند الثاني. وهذا بخلاف القسم الأول فإن مجرد وجود ذلك الدليل الواضح دليل على تقصيره في الاجتهاد.
وقد حمل في المسالك (1) على ما ذكرنا من الصورتين السابقتين عبارة الشرائع، وهي: " أنه إذا قضى الحاكم الأول على غريم بضمان مال فأمر بحسبه، فعند حضور [الثاني] (2) ينظر فإن كان موافقا للحق ألزم (3)، وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا (4)، انتهى.
وكأن الداعي على هذا الحمل ما اشتهر بين المتأخرين عن المصنف قدس سره من أن الحكم الناشئ عن الظن الاجتهادي لا ينقض به
Page 145
Enter a page number between 1 - 290