Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
الملكة وصدور الكبيرة فيكون من القسم الأول، لأن الشهادة بالعدالة الواقعية يتضمن اثبات الملكة مع تحقق الترك فعلا وإلا فالملكة المجامعة مع الكبيرة ليست عدالة، بل السبب ابتناء التعديل - غالبا - على الاطلاع على الملكة مع تحقق الترك فعلا، ولعدم الاطلاع عليه بعد المراقبة التامة الظاهرة في الدلالة على الترك الواقعي.
ومثله ما لو استند المعدل إلى مشاهدته مواظبا للعبادة، وشهد الجارح بفساد عباداته الواجبة والمندوبة، لخلل لم يطلع عليه المعدل، فإنه يقدم الجرح.
وينعكس الأمر لو استند الجارح إلى مصيبة كبيرة، بناء على حصول القطع له من ظاهر الحال مع عدم تفطنه بالاحتمال، وعدله المعدل مع اطلاعه على ذلك الفعل، بحيث يكون ذلك إما لتوجيه ذلك الفعل على وجه لا يوجب الفسق، وإما لاطلاعه على التوبة عنه في الزمان المتأخر، كما لو قال الجارح: أنه عشار يأخذ العشور كل يوم، وشهد المعدل بأنه عادل، فإن الظاهر أن المعدل مع ظهور اطلاعه على كونه عشارا لم يعدله إلا لأجل أنه علم منه أن أخذ العشور لضرورة مسوغة كالتقية، أو لأجل أنه علم منه التوبة.
وإن كانا كالنصين، كما لو ذكر الجارح أنه قتل فلانا بالأمس، وذكر المعدل ملاقاته للمقتول اليوم، ونحو ذلك (وقف) الحكم عند المصنف وغيره (1)، لعدم ثبوت التعديل، ولا بد من حمل ذلك على ما إذا لم يعلم الحاكم حالة سابقة له، فإن علم عدالته فأتى المشهود عليه بالجارح فكذبه
Page 138
Enter a page number between 1 - 290