Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد (1)، بل هذا اجماع المسلمين قاطبة، فإن العامة أيضا يشترطون في القاضي الاجتهاد، وإنما يجوزون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة وهو السلطان المتغلب، وجعلوا ذلك ضرورة، فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشوكة - كما هو الواقع - مخالف لاجماع المسلمين (2)، انتهى.
ويكفيك في تحقق هذا الاجماع دعوى صاحب المفاتيح (3) له - على ما حكي - مع أنه ممن لا يعتني بالاجماعات.
والأصل في المسألة - بعد الأصل وقبل الاجماعات المذكورة -: ما دل على حصر منصب القضاء في النبي والوصي والشقي (4)، خرج المأذون عن الأولين بالنص والاجماع الدالين على الإذن في المجتهد، وقوله عليه السلام - في التوقيع الرفيع -: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا:
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (5) عين المرجع في مقام جواب السؤال عنه في الرواة، فيدل على الحصر وعلل الرجوع إليهم بكونهم حجة منه على الناس فيدل على انتفائه عمن لم يكن حجة منه عليهم.
Page 34
Enter a page number between 1 - 290