Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Publisher
مطبعة الآداب النجف,
Genres
أبدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على المطلق أبدا والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا وإذا قذف زوجته وهي صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على أم الصبي ولا علي بنته ولا على أخته وحرمن عليه أبدا وإذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا وإليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر والخبر روي في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة وهو مع ذلك ضعيف رواه علي بن الحسن الطاطري وهو واقفي شديد العناد والمعتمد في هذه المسألة الاجماع وإلا فالأصل الإباحة وقد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز له بعد ذلك العقد على أمها ولا على بنتها أبدا جاءت به في التهذيب أحاديث صحيحة الاسناد وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في التبيان وسلار في الرسالة إلى أنها لا تحرم وألحقوا أيضا أنه إذا زنى بامرأة لم يجز لأبيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطئها بملك اليمين بعد ذلك أبدا وبه قال الشيخ في النهاية
Page 95