Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Publisher
مطبعة الآداب النجف,
Genres
يختار منهن أربعا ومن أقر لانسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي وهو غال وروى من طريق العدول أحاديث تعارضها وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير والمرتدة تخلد في السجن وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات فأما إن تابت فإنها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (التوبة تجب ما قبلها) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر
Page 120