21

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. ٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت. الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع: استيعاب المحل بالمسح. الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد. ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. ٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه] ١ و٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء. ٣ - وركناه مسح اليدين والوجه. ٣ -[سنن التيمم] وسنن التيمم سبعة: ١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة. ٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما. ٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع. ٤ -[تأخير التيمم] ١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

1 / 33